القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في (١) من المادة (١٢) و (١/٢) من المادة (١٣) يتم تجديد الترخيص يطلب من المنشأة مدة ممانعة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) والمراعات المرتبة على التأخير (إن وجدت)، ويقدم طلب التجديد ويتم استيفاء جميع شروطه خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩