اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يشترط للحصول على الموافقة البلدية من الهيئة:
٢. استيفاء المتطلبات التالية:
١. سجل تجاري للمنشأة مختصر على النشاط ساري المفعول.
٢. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
ب. إرفاق ملكية الأرض، أو عقد إيجار مصدق أصوليا، أو إيضاح ما يثبت موافقة مالك الأرض على إنشاء وتشييد مواقع الشاحنات تنفي الفترة الزمنية للمشروع.
ج. أن يتوفر - الموقع الشروط الواردة - إلى الاثناء مع تقديم مخطط بين فيه حدود الموقع وعمليات الريبط المقترحة مع الطرق.
د. ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) لدفعة (١)، ومبلغ وقدره (١٠٠٠٠) للدفعة (ب).
٢ - مع عدم الإخلال بالمطلبات الواردة في الفقرة (١) من أحكام المادة (الثانية) تصدر الهيئة وفق الفئة التي تحددها موافقة بلدية باسم المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد