القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل في مواقف استضافة الشاحنات وتكون مزودة بشكليات وحدات ساحات استضافة الشاحنات وفقا لما يلي: ١ - دورات مياه موزعة بما لا يقل عن دورة مياه واحدة لكل (١٠) عشرة شاحنات. ٢ - أن تتوفر في كل وحدة من دورات المياه العدد المناسب من مفاعل الأيدي وتزويدها بالماء الحارة والباردة وسلال المخلفات. المنشأة العربية السعودية أمانة سر مهلئ الإدارة هيئة النقل العام الفصل الخامس: الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩