اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل في مواقف استضافة الشاحنات وتكون مزودة بشكليات وحدات ساحات استضافة الشاحنات وفقا لما يلي:
١ - دورات مياه موزعة بما لا يقل عن دورة مياه واحدة لكل (١٠) عشرة شاحنات.
٢ - أن تتوفر في كل وحدة من دورات المياه العدد المناسب من مفاعل الأيدي وتزويدها بالماء الحارة والباردة وسلال المخلفات.
المنشأة العربية السعودية
أمانة سر مهلئ الإدارة
هيئة النقل العام
الفصل الخامس: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد