اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من مراساة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بسلاحية التنفيذ وتقديم الإفادة وطلب مخالفات هذه اللجنة، وتتأذى الإجراء اللازم من الانزام باحكام هذه اللجنة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الإطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد