اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مراقب الخدمة به والمصادرة عن المهلة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له
٢- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللجنة، وإثبات المخالفة بالمخالفة المرتكبة، وأخذ توقيعه إذا كان الإشعار أو محضر الضبط ورقي، وإلا حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك
٣- كتابة اسم المخالف وبياناته في محضر الضبط، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المطبوبة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.
الجهة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد