القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة الثالثة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري، ويجوز الجمع إحوالهم من قرار اللجنة أمام ديوان المحاسبة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إقرارهم من قبل اللجنة. المذكرات الوطنية والمحفوظات الفصل السابع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩