اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثالثة والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري، ويجوز الجمع إحوالهم من قرار اللجنة أمام ديوان المحاسبة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إقرارهم من قبل اللجنة.
المذكرات الوطنية والمحفوظات
الفصل السابع: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد