اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة كفأما أو خاسا في ذلك، سواء خالف مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد