القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/2/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة كفأما أو خاسا في ذلك، سواء خالف مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٩