اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بالتنويع عن الأنواع وأخطاء وخطأه والتي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حدث أثناء تأدية الشاط أو سبيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد