اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثانية والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة بإ حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذه اللائحة مصادرة الضمان البنكي أو جزء منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد