القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال رغبة مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض محتوياتها، فعليه أن يعد تصورا (سيناريو) للعرض، وأن يقدم إلى الهيئة طلبا بالحصول على ترخيص لإقامة المتحف. الفصل الرابع عشر أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥