القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعد مقتبيات الأشخاص - الطبيعيين، أو الاعتباريين - من مواد الآثار والتراث الشعبي التي لا ينطبق عليها تعريف (المتحف)؛ مجموعات خاصة. ٢ - تسجل المجموعات الخاصة في سجلات تحفظ لدى الآثار والمتاحف في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥