لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعد مقتبيات الأشخاص - الطبيعيين، أو الاعتباريين - من مواد الآثار والتراث الشعبي التي لا ينطبق عليها تعريف (المتحف)؛ مجموعات خاصة.
٢ - تسجل المجموعات الخاصة في سجلات تحفظ لدى الآثار والمتاحف في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد