القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العامة في المملكة: التبرع بشراء قطع أثرية، أو تبرعية، أو مجموعات لمصلحة المتحف، ويشترط لقبول التبرع ما يلي: أ - أن تكون القطعة، أو المجموعة ذات قيمة تاريخية، أو علمية. ب - ألا تكون القطعة، أو المجموعة مجهولة المصدر، وفي حال كانت مجهولة المصدر فيقدم التبرع بعد معاملته في ذلك الأنظمة والتعليمات المعرجة. ج - أن يكون قد سبق للمتبرع بيع المتحف بنسخ (نماذج) مماثلة للقطعة، أو المجموعة التي يرغب التبرع بها. د - تقديم ما يثبت ملكية المتبرع للقطعة، أو المجموعة المراد التبرع بها. وه - تعهد المتبرع بأن القطعة أو المجموعة ليست محل نزاع، سواء داخل المملكة أو خارجها. و - تعهد المتبرع بتمثل جميع التبعات والمطالبات القانونية التي قد تترتبا على ملكية القطعة المتبرع بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥