لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العامة في المملكة: التبرع بشراء قطع أثرية، أو تبرعية، أو مجموعات لمصلحة المتحف، ويشترط لقبول التبرع ما يلي:
أ - أن تكون القطعة، أو المجموعة ذات قيمة تاريخية، أو علمية.
ب - ألا تكون القطعة، أو المجموعة مجهولة المصدر، وفي حال كانت مجهولة المصدر فيقدم التبرع بعد معاملته في ذلك الأنظمة والتعليمات المعرجة.
ج - أن يكون قد سبق للمتبرع بيع المتحف بنسخ (نماذج) مماثلة للقطعة، أو المجموعة التي يرغب التبرع بها.
د - تقديم ما يثبت ملكية المتبرع للقطعة، أو المجموعة المراد التبرع بها.
وه - تعهد المتبرع بأن القطعة أو المجموعة ليست محل نزاع، سواء داخل المملكة أو خارجها.
و - تعهد المتبرع بتمثل جميع التبعات والمطالبات القانونية التي قد تترتبا على ملكية القطعة المتبرع بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد