القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع مجلس الأمن بمقترح من رئيسه، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يكون اجتماع صاحبه إلا بحضور حتى أعضائه على الأقل، ويحدد توصياته بأصوات أعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٢ - ترئيس مجلس الأمن دعوة من رئيسه لحضور اجتماعاته من مسؤولى الهيئة، أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، و لهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. ٤ - يعد كل اجتماع من اجتماعات مجلس الأمن محضر اجتماع يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتقرير المحاضر من رئيس مجلس الأمن إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم في شأنه. الفصل الثاني عشر التمع بشراء قطع أثرية أو مجموعةات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥