لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح المتبرع مزايا وحوافز مقابل تبرعه، وذلك وفقا لما يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
الفصل الثالث عشر
المجموعات الخاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد