القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح المتبرع مزايا وحوافز مقابل تبرعه، وذلك وفقا لما يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن. الفصل الثالث عشر المجموعات الخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥