القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مجلس الأمن بإقرار برامج تشغيل المتحف، ومتابعة جميع شؤونه وأنشطته العلمية، واقتراح مجالات التعاون مع المتاحف الداخلية، والخارجية، ومتابعة تنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥