لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس الأمن بإقرار برامج تشغيل المتحف، ومتابعة جميع شؤونه وأنشطته العلمية، واقتراح مجالات التعاون مع المتاحف الداخلية، والخارجية، ومتابعة تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد