لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المرخص له مسؤولا عن المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها اللجنة قرارا بإيقاف النشاط المرخص به، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه.
المركز الوطني للثقافة والمحوظات
الفصل الحادي عشر
المتحف الوطني ومتاحف المناطق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد