القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المرخص له مسؤولا عن المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها اللجنة قرارا بإيقاف النشاط المرخص به، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه. المركز الوطني للثقافة والمحوظات الفصل الحادي عشر المتحف الوطني ومتاحف المناطق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥