لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، لهيئة أن ترفع اللجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق التخريض، أو إلغائه في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ثبت تقديم المرخص له أوراق مزورة في سبيل الحصول على التخريض.
ب- إذا ثبت تقديم المرخص له – في طبية، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه – لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج- إذا فقد المرخص له أحد اشتراطات، أو متطلبات التخريض، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د- إذا تزال المرخص له عن التخريض لغير – كليا أو جزئيا – دون موافقة من الهيئة.
ه- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطرا على الأمن، أو الصحة العامة، أو السلامة، أو السلامة.
و- إذا صدر في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق التخريض خلال سنة واحدة.
ز- إذا صدر في حق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم العليا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسيدي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد