القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون ضوابط إيقاف نشاط المتحف نهائيا، أو لمدة طويلة على النحو التالي: ١- إيقاف لمدة طويلة: يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك، وتحدد فيه مدة الإيقاف، وأسبابه. ٢- يبقى تضمين الطلب قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإيقاف. ٣- يعتمد طلب الإيقاف بعد موافقة هيئة الإيقاف. ٤- للهيئة تمد الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر أعذاف المدة الموافق عليها سابقا. ٥- يتعهد طالب الإيقاف بالمحافظة على معروضات المتحف، وعدم تعريضها للضرر خلال مدة الإيقاف. ٢- إيقاف نهائي: أ- يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك. ب- يرفق بالطلب بيان مفصل عن معروضات المتحف. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - على طالب الإيقاف تسليم الوثائق والمستندات الصادرة له من الهيئة، وتقديم ما يثبت تسليمه للوثائق والمستندات الصادرة له من الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تلك الجهات. - يلزم طالب الإيقاف بأي متطلب آخر تحده الهيئة. الفصل العاشر إيقاف النشاط أو تعليق التخريض أو إلغاؤه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥