القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتحف الذي يعمل شعار سعودي (متخف سعودي) المشاركة في معارض، ونشاطات خارج المملكة، والمشاركة مع متاخف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة ووفقا للضوابط التالية: ١ - موافقة الجهات المعنية. ٢ - أن يقدم بإيانا صور من الدعوة الموجهة إليه؛ موضحا فيها اسم وعنوان المؤسسة الخارجية، مع تحديد مكان المشاركة ومدتها. ٣ - أن يقدم بإيانا القطع، ولهيئة الحق في رفضه، أو تعديل تلك المعلومات. ٤ - التأمين على القطع المشاركة. ٥ - التعهد بشن القطع بحسب الضوابط المتعينة لشحن المواد التراثية، وإفادة الهيئة بعد اتمام عملية الشحن. ٦ - الحصول على خطاب من الهيئة لمصلحة الجمارك العامة، للسماح بإخراج القطع المشاركة وإعادتها. ٧ - تقييم ما يفيد بتسويق مالك المتحف مع مملكة في البلد الذي ستم فيه المشاركة. ٨ - التعهد بإبلاغ الهيئة، فور بأي حادث يؤدي إلى حدوث ضرر، أو فقد لأي من القطع المشاركة. ٩ - إبلاغ الهيئة بما يثبت إنهاء القطع المشاركة، وعودتها إلى مقر المتحف. الفصل التاسع إيقاف نشاط المتحف نهائيا أو لمدة طويلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥