لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمتحف إيقاف نشاطه نهائيا، أو إيقافه لمدة تتجاوز ستة أشهر، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة، على أن يتم التسويق في شأن مصير معروضات المتحف بعد الإيقاف النهائي، أو خلال المدة طويلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد