القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمتحف إيقاف نشاطه نهائيا، أو إيقافه لمدة تتجاوز ستة أشهر، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة، على أن يتم التسويق في شأن مصير معروضات المتحف بعد الإيقاف النهائي، أو خلال المدة طويلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥