القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتاحف التي تحمل شعار سعودي إبرام اتفاقيات تعاون، وشراكة علمية وعملية، أو تنفيذ برامج ونشاطات مشتركة، سواء فيما بينها، أو مع جهات علمية وثقافية داخلية أخرى. وتتورد المتحف المتحف بين المتحف من الاتفاقيات التي تبرمها، وما يبرمها مع تعديلات. وللهيئة، إذا تبين لها أن في أي من تلك الاتفاقيات من متعارض ضمن تعديلات. الهيئة العامة للسياحة والثقافة الأنظمة، أو اللوائح ذات الصلة، أو مع خطوط الهيئة وتوجهاتها، أن تشعر المتاحف ذات العلاقة بتنفيذ تلك الاتفاقيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥