القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤتم المتحف بالاتبع الأسلوب العلمي عند إجراة أعمال الترميم على القطع الأثرية الموجودة في المتحف، ويحلف لهيئة الاعتماد على ترميم أي قطعة تتم بغير الأسلوب العلمي. وإذا كانت القطعة مسجلة في سجل المتحف إلا يجوز للمتحف إجراء ترميم عليها إلا بعد تقديمه تقريرا عن حالتها إلى الهيئة، وموافقتها على الطريقة، والخطوات المعتمدة للترميمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥