لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الفئة (1) ضمن فئات تصنيف المتاحف. هي الفئة الأعلى، تليها الفئة (ب)، ثم الفئة (ج).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد