القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أخل المرخص له بأي من متطلبات منح الشعار التي نصت عليها المادة العاشرة من هذه اللائحة، فتعلق الهيئة الشعار لمدة ستة أشهر. وإذا لم يقم المرخص له خلال هذه المدة بتصحيح وضعه، فيصدر قرار من الرئيس، أو من يفوضه بسحب الشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥