لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أخل المرخص له بأي من متطلبات منح الشعار التي نصت عليها المادة العاشرة من هذه اللائحة، فتعلق الهيئة الشعار لمدة ستة أشهر. وإذا لم يقم المرخص له خلال هذه المدة بتصحيح وضعه، فيصدر قرار من الرئيس، أو من يفوضه بسحب الشعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد