لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص الذي يحمل شعار سعودي، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية الخاصة إلى إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف.
٢ - إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة ماليا، فإن تقدميه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية.
٣ - يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتحف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد