القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص الذي يحمل شعار سعودي، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية الخاصة إلى إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف. ٢ - إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة ماليا، فإن تقدميه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية. ٣ - يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتحف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥