القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند دعم الهيئة لأي من المتاحف الخاصة لأي من مصادر التمويل الحكومية، أو الخاصة للحصول على قرض، فإنها لا تقدم. في سبيل ذلك أي كفالة، أو ضمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥