لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند دعم الهيئة لأي من المتاحف الخاصة لأي من مصادر التمويل الحكومية، أو الخاصة للحصول على قرض، فإنها لا تقدم. في سبيل ذلك أي كفالة، أو ضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد