القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لملاك المتحف نقل ملكيته إلى شخص آخر؛ وفقا للضوابط التالية: ٢ - الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. ٣ - أن يتوفر في المتنازل إليه كافة الإشتراطات اللازمة للتخوص. ٤ - تعهد المالك الجديد بالالتزام بجميع المتطلبات والإشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة، والجهات الأخرى ذات العلاقة. ٥ - تزويد الهيئة بصورة من عقد النقل ملكية المتحف. ٦ - سداد المقابل المالي لإنفاذ ملكية المتحف. الفصل السادس دعم المتحف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥