لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لملاك المتحف نقل ملكيته إلى شخص آخر؛ وفقا للضوابط التالية:
٢ - الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
٣ - أن يتوفر في المتنازل إليه كافة الإشتراطات اللازمة للتخوص.
٤ - تعهد المالك الجديد بالالتزام بجميع المتطلبات والإشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
٥ - تزويد الهيئة بصورة من عقد النقل ملكية المتحف.
٦ - سداد المقابل المالي لإنفاذ ملكية المتحف.
الفصل السادس
دعم المتحف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد