القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تصنيف المتحف على أي من الفئات المذكورة الثامنة تبعا للمعايير التالية: - 1- مبنى المتحف: أ- مدى الاستقلالية (مستقل، جزء من منزل، أو مبنى آخر). ب- حالة المبنى (ممتزأ، جيدة، مقبولة). ج- توافر الميناء المساعده (مخازن، مستودعات، دورات مياه). د- الموقع (شارع رئيسي، وسط الحي، يحد عن المدينة). ه- مدى تناسب مساحة المبنى مع المعروضات. - 2- التعريف بالمتحف (اللوحات الإرشادية، الموقع الإلكتروني). - 3- المجموعات المتحفية (عدد القطع، قيمتها الفنية والتاريخية، طريقة عرضها وتوثيقها بها). - 4- العرض المتحفي: أ- الظروف البيئية للعرض (التكييف، التهوية، الإضاءة). ب- خزانان العرض (وجمعها، جودتها، كفايتها). - 5- صيانة وترميم القطع وترميمها. ب- المواد اللازمة للصيانة والترميم (طريقة تخزينها . صلاحيتها . التوعية بالوقاية من أخطارها ). ٦ - نظافة المتحف (نظافة الممرات، والقاعات، والساحات الملحقة به، ونظافة دورات المياه، والمخازن ). ٧ - حماية المتحف، ومقتنياته والشبابيك . كاميرات المراقبة . عدم وجود ما يوقع الحماية ). ٨ - توفر وسائل السلامة (مخارج الطوارئ ووضع المسارات إليها . لوحة تدل على مخارج الطوارئ ). ٩ - السجلات (سجل المواد الخام، والترميم، والصيانة . السجلات المالية، والإدارية . سجل العاملين . سجل الزوار . التقارير الإعلامية ). ١٠ - الهيكل الإداري (الإدارة . مختصو الصيانة والترميم ، عمال الخدمات المساندة ). ١١ - رسالة المتحف (قائمة النشاطات، والفعاليات، والمحاضرات ). ١٢ - التطوير والتخطيط (مدى قيام المتحف بتطوير أنشطاته، ومدى توافق نشاطات المتحف مع رسالته وأهدافه ). ١٣ - استخدام التقنيات (المرئية . المسموعة . عن بعد ). الهيئة العامة للصناعة والتجارة الوسطى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥