لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تصنيف المتحف على أي من الفئات المذكورة الثامنة تبعا للمعايير التالية:
- 1- مبنى المتحف:
أ- مدى الاستقلالية (مستقل، جزء من منزل، أو مبنى آخر).
ب- حالة المبنى (ممتزأ، جيدة، مقبولة).
ج- توافر الميناء المساعده (مخازن، مستودعات، دورات مياه).
د- الموقع (شارع رئيسي، وسط الحي، يحد عن المدينة).
ه- مدى تناسب مساحة المبنى مع المعروضات.
- 2- التعريف بالمتحف (اللوحات الإرشادية، الموقع الإلكتروني).
- 3- المجموعات المتحفية (عدد القطع، قيمتها الفنية والتاريخية، طريقة عرضها وتوثيقها بها).
- 4- العرض المتحفي:
أ- الظروف البيئية للعرض (التكييف، التهوية، الإضاءة).
ب- خزانان العرض (وجمعها، جودتها، كفايتها).
- 5- صيانة وترميم القطع وترميمها.
ب- المواد اللازمة للصيانة والترميم (طريقة تخزينها . صلاحيتها . التوعية بالوقاية من أخطارها ).
٦ - نظافة المتحف (نظافة الممرات، والقاعات، والساحات الملحقة به، ونظافة دورات المياه، والمخازن ).
٧ - حماية المتحف، ومقتنياته والشبابيك . كاميرات المراقبة . عدم وجود ما يوقع الحماية ).
٨ - توفر وسائل السلامة (مخارج الطوارئ ووضع المسارات إليها . لوحة تدل على مخارج الطوارئ ).
٩ - السجلات (سجل المواد الخام، والترميم، والصيانة . السجلات المالية، والإدارية . سجل العاملين . سجل الزوار . التقارير الإعلامية ).
١٠ - الهيكل الإداري (الإدارة . مختصو الصيانة والترميم ، عمال الخدمات المساندة ).
١١ - رسالة المتحف (قائمة النشاطات، والفعاليات، والمحاضرات ).
١٢ - التطوير والتخطيط (مدى قيام المتحف بتطوير أنشطاته، ومدى توافق نشاطات المتحف مع رسالته وأهدافه ).
١٣ - استخدام التقنيات (المرئية . المسموعة . عن بعد ).
الهيئة العامة للصناعة والتجارة الوسطى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد