القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: تتيح في الترخيص لإنشاء المتفق الإجراءات التالية: ١ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك. ٢ - يرفق طلب الترخيص بملبته المستندات التالية: أ - صورة من إثبات الهوية مع الأصل تصادق عليها الهيئة بعد مقتراضها بالأصل، أو صورة مصدقة من سجل التجاري. ب - قائمة مفصلة بمصروفات التي يرغب عروضها في المتحف على أن يتم إطلاع دارة الملك عبدالعزيز على القائمة المتعلقة بتاريخ المتحف الحديث. د - تقرير مفصل عن خطة العمل التي يتنوى تنفيذها. ه - يبيث سداد المقابل المالي للترخيص. ثانيا: تتيح في الترخيص لتشغيل المتحف الإجراءات التالية: ١ - يقدم طلب الترخيص للمتحف المطلوب تشغيله مرخص من الهيئة، ومصنفا. ٢ - يرفق طلب الترخيص بالمستندات التالية: أ - صورة مصدقة من سجل التجاري. ب - تقرير مفصل عن خطة العمل التي ينوي تنفيذها، متضمنة الأنشطة التشغيلية. ج - ما يثبت استيفاء جميع الشروط والمواصفات التي تنص عليها هذه اللائحة، أو التي تحددها الهيئة، ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. د - كروكي يحدد موقع المتحف. ه - ما يثبت سداد المقابل المالي للترخيص. و - أي شرط أو مستند آخر تحدده الهيئة وفقا لكل حالة على حدة. ثانيا: تصدر الهيئة الترخيص بعد التحقق من استيفاء الشروط والمطلوبات الملزمة، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء تلك الشروط والمضبوطات وإرفاق المستندات. وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة، أو عدم إبلاغ الهيئة بالترخيص، فإن ذلك يعد رفضا له. الفصل الثالث الترامات المرخص له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥