القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، إصدار ترخيص إنشاء متحف، أو تشغيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥