لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، إصدار ترخيص إنشاء متحف، أو تشغيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد