القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الكلمات والعبارات التالية . أيضا وردت في هذه اللائحة . المعنى الموضح أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة الرئيس المتحف المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو علمية بشكل عام، ويحق عرضها أفرادا، أو ترفيهية، أو ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة . ويطلق اسم مجموعة خاصة على ما عدا ذلك . المتحف الخاص المتحف الطبيعي، أو شخصي اعتباري غير حكومي. الترخيص المرخص له التصنيف تحديد فئة المتحف تبعا لمستوي عرضه، ونتنوع نشاطاته. الشعار الفصل الثاني الترحخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥