لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الكلمات والعبارات التالية . أيضا وردت في هذه اللائحة . المعنى الموضح أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الهيئة
الرئيس
المتحف
المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو علمية بشكل عام، ويحق عرضها أفرادا، أو ترفيهية، أو
ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة . ويطلق اسم مجموعة خاصة
على ما عدا ذلك .
المتحف الخاص المتحف الطبيعي، أو شخصي اعتباري غير حكومي.
الترخيص
المرخص له
التصنيف
تحديد فئة المتحف تبعا لمستوي عرضه، ونتنوع نشاطاته.
الشعار
الفصل الثاني
الترحخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد