لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط الترخيص بإبناء متحف أو تشغيله ما يلي:
١ - الموافقة على اسم المتحف، بحيث لا يكون من أسماء الأبياء، أو الرسل، أو الخلفاء الراشدين، أو ملوك الدولة، أو أمم الدوله، أو أسماء الحرمين الشريفين، أو الشعائر المقدسة، أو من الأسماء التي لا تري الهيئة مناسبتها.
٢ - أن يكون المتحف مستقلا.
٣ - أن يكون في منطقة يسهل وصول الزوار إليها.
٤ - أن يكون في قائمة مصاة.
٥ - أن تشمل قواعد العرض على خزانة عرض، أو حوامل للتطبيق مناسبة للمواد المعروضة مع مناسبة مناسبة.
٦ - أن تكون له بوابة رئيسية للدخول والخروج، بالإضافة إلى وجود مخارج للطوارئ.
٧ - أن تكون درجات الحرارة والرطوبة فيه ملائمة للمعرضات، بحيث لا يؤثر ارتفاعها، أو انخفاضها على سلامتها.
٨ - أن يتوفر فيه جميع وسائل الأمن والسلامة، بما يضمن سلامة الزوار، والمحتويات؛ وفقا لضوابط وإرشادات الجهات ذات العلاقة، وترخيص من البلدية، والدفاع المدني ساري المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد