القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري خاص، بما في ذلك الجهات الحكومية، إنشاء متحف، أو تشغيله؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥