لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بما يلي:
١ - وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة – باللغة العربية، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية – وتعرف الزائرين بذلك القطع.
٢ - وضع أسهم، ولوحات إرشادية لكيفية التفاعل في أرجاء المتحف.
٣ - وضع مخطط لمبنى المتحف، بين قاعات العرض وفق ترتيبها.
٤ - طباعة دليل تعريفي بالمتحف لاطلاع الزائرين.
٥ - فتح المتحف للم الجمهور من (التاسعة) صباحا إلى (الثانية عشرة) مساء.
٦ - تخصيص أوقات لإزيارة النساء فقط.
٧ - عرض مواد التراث الشعبي بحيث استمعا إليها مهما توعت المواد، واختلفت الأنواع.
الفصل الرابع
التصنيف والشعار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد