القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بما يلي: ١ - وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة – باللغة العربية، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية – وتعرف الزائرين بذلك القطع. ٢ - وضع أسهم، ولوحات إرشادية لكيفية التفاعل في أرجاء المتحف. ٣ - وضع مخطط لمبنى المتحف، بين قاعات العرض وفق ترتيبها. ٤ - طباعة دليل تعريفي بالمتحف لاطلاع الزائرين. ٥ - فتح المتحف للم الجمهور من (التاسعة) صباحا إلى (الثانية عشرة) مساء. ٦ - تخصيص أوقات لإزيارة النساء فقط. ٧ - عرض مواد التراث الشعبي بحيث استمعا إليها مهما توعت المواد، واختلفت الأنواع. الفصل الرابع التصنيف والشعار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥