القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشترط للحصول المتحف الخاص على دعم مادي من الهيئة ما يلي: ١ - أن يكون حاصل على الشعار. ٢ - أن تكون الأعمال محل الدعم مما يساعد على تطوير نشاط المتحف، وأن تساهم في توفير الراحة والسلامة للزوار. ٣ - توفر الخبرات اللازمة للمتحف لأداء عمله وسلامته مقتنياته. ٤ - استفاء أي متطلب آخر تحدده الهيئة. الهيئة العامة للصحة والبيان المؤسسي Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥