لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشترط للحصول المتحف الخاص على دعم مادي من الهيئة ما يلي:
١ - أن يكون حاصل على الشعار.
٢ - أن تكون الأعمال محل الدعم مما يساعد على تطوير نشاط المتحف، وأن تساهم في توفير الراحة والسلامة للزوار.
٣ - توفر الخبرات اللازمة للمتحف لأداء عمله وسلامته مقتنياته.
٤ - استفاء أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
الهيئة العامة للصحة والبيان المؤسسي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد