لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار سعودي (متحف قبول الإعانات المالية، والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقا للضوابط المنظمة لذلك.
المذكرات المطلبية والمحفوظات
الفصل السابع
المقابل المالي لمدخول المتحف والمواقع التي تقام عليها عروض مؤقتة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد