القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتاحف التي تحمل شعار سعودي (متحف قبول الإعانات المالية، والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقا للضوابط المنظمة لذلك. المذكرات المطلبية والمحفوظات الفصل السابع المقابل المالي لمدخول المتحف والمواقع التي تقام عليها عروض مؤقتة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥