القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت الهيئة أن سلامة أي قطعة من موروثات المتحف مهددة بالخطر، فيقوم المتحف بإجراء الإجراءات التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكين سلامة تلك القطعة. وإذا لم يتخذ المتحف تلك الإجراءات خلال المدة التي تحددها الهيئة، فليرسم الأمر بنقل القطعة - على نفقته المتحف - إلى المكان الذي تتحقق فيه سلامتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥