لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، فيجب الا تخريص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد