القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل يقار من مجلس إدارة الهيئة. بناء على توصية من الرئيس . مجلس أمن لأكل من المتحف الوطني ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة. ٢ - يكون مجلس الأمن ذا صلاحية عقد سنع أعضاء، ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدة مائة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥