القانوني

لائحة المتاحف لعام 1436هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
10/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مالك المجموعة، أو حائزها، بما يلي: ١ - المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الهيئة. ٢ - تسجل ما يضاف إليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهيئة. ٣ - توصير محتوى المجموعة، ووضع على قسيم مدمج (CD) ٤ - عدم التصرف في أي من محتوياتها بالبيع، أو الإهداء، أو الإعارة دون إذن مسبق من الهيئة. ٥ - إبلاغ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥