لائحة المتاحف لعام 1436هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مالك المجموعة، أو حائزها، بما يلي:
١ - المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الهيئة.
٢ - تسجل ما يضاف إليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهيئة.
٣ - توصير محتوى المجموعة، ووضع على قسيم مدمج (CD)
٤ - عدم التصرف في أي من محتوياتها بالبيع، أو الإهداء، أو الإعارة دون إذن مسبق من الهيئة.
٥ - إبلاغ الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد