اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القباب والإحالات والاتساعات والجوائز:
١. يختص المتدرب لأنظمة التدريب المعدة في المؤسسة فيما يخص القباب والاتساع والإنتشار والحرمان والأسئلة والمواظبة والجزاءات، وذلك خلال فترة التدريب الأساس.
٢. يوضح الموظف المتدرب لأنظمة نظام العمل والفعمال والوظائف وجهات التوظيف فيما يخص حضور والالتزام والاصرار والقباب والإحالات والاتساعات والأسئلة والمواظبة والجزاءات، وذلك خلال فترة التدريب العملي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد