القانوني

اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القباب والإحالات والاتساعات والجوائز: ١. يختص المتدرب لأنظمة التدريب المعدة في المؤسسة فيما يخص القباب والاتساع والإنتشار والحرمان والأسئلة والمواظبة والجزاءات، وذلك خلال فترة التدريب الأساس. ٢. يوضح الموظف المتدرب لأنظمة نظام العمل والفعمال والوظائف وجهات التوظيف فيما يخص حضور والالتزام والاصرار والقباب والإحالات والاتساعات والأسئلة والمواظبة والجزاءات، وذلك خلال فترة التدريب العملي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٤