اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمشرف ب حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة الاستشارية تأجيل التدريب لفترة تدريبية لاحقة من البرنامج على أن يلتزم المتدرب بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد