القانوني

اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يقبل المشرف من البرنامج إذا صدر بحقه قرار بالفصل من اللجنة الاستشارية بسبب أخلاقي أو سوء سلوك يخل به التزام المختصة نظاما. ٢. لا يجوز إعادة الموظف عن البرنامج بغير عذر مقبول أو المشرف الذي تم فصله لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة والمادة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٤