القانوني

اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجان استشارية من المؤسسة وجهات التوظيف للإشراف على البرنامج ويتم ترشيح أعضائها من المؤسسة وجهات التوظيف لتقديم أوجه التنوع وحل الصعوبات والقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج ومن أهم أعضائها: ١. تحديد أية التدريب ٢. الإشراف على كامل العملية التدريبية. ٣. تقويم التجربة في مراحل المختلفة وتقييم مدى نجاحها. وتوضيح القواعد التقييمية ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٤