القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1006

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يقصد بهذه المادة في تطبيق هذه اللائحة كل نشأة غير ملوثة تقطع بأي نوع من أنواع التلوث النام أو الكيميائي مرحلة التشميم العالي ١ - المراكز والمناطق الثانية التي تنشأ بأو الميثانيد الأجينية ب - الدراسات التي تنشأ نتائج التشميم السياحي و التشميم أبناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٨/١٣