لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1006
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يقصد بهذه المادة في تطبيق هذه اللائحة كل نشأة غير ملوثة تقطع بأي نوع من أنواع التلوث النام أو الكيميائي مرحلة التشميم العالي
١ - المراكز والمناطق الثانية التي تنشأ بأو الميثانيد الأجينية
ب - الدراسات التي تنشأ نتائج التشميم السياحي و التشميم أبناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد