لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1006
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز تحت هذه المادة أو أن تشثير مكانا أو مرحلة التشميم
نيها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي يحدد بقرار رئيس جمهورية الأبناء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد