القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1006

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز تحت هذه المادة أو أن تشثير مكانا أو مرحلة التشميم نيها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي يحدد بقرار رئيس جمهورية الأبناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٨/١٣