لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1006
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب على المديرية الإطلاع بالوجبات الأساسية الآتية :
أ - أن تمنع التشميم الديني والأخلاقية للبلاد
ب - أن يكون موقع البلدة وسيدها بالبلاد
ج - أن يكون مبنى المديرية مسببا للشرط الصحية
د - أن تكون المديرية مسببة للوثائق والترخيص المالية للتربية
و التعلم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد