القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1006

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب على المديرية الإطلاع بالوجبات الأساسية الآتية : أ - أن تمنع التشميم الديني والأخلاقية للبلاد ب - أن يكون موقع البلدة وسيدها بالبلاد ج - أن يكون مبنى المديرية مسببا للشرط الصحية د - أن تكون المديرية مسببة للوثائق والترخيص المالية للتربية و التعلم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٨/١٣