لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1006
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز استعمال مبنى المديرية لأغراض بالتعليم ولكن يجوز
تخصيص منه لطلاب القسم الذي يشرف أن تراعي فيه متطلبات
النظام والأخلاق الصحة العامة
الابحة : يكون صاحب الرد رسالة مسؤول أمير السلطات عن سبر مد رثة من :
النراحي ويشترط فيه ما يلي :
١ - أن يكون سمودي الجنسية
ب - أن يأتي سنة عن خكسة وشئمن بما
ج - أن يكون على الأقل مؤهلا تأميلا عما ما تلا منشعلل الدمى سنقم المد رسة
د - أن يكون قد سبق الحكم عليه تأديلا جنائيا في جريمة مخلة بالشرف والإهانة
ه - أن يكون قد سبق الحكم عليه تأديلا جنائيا في جريمة مخلة بالشرف والإهانة
أبله
العدة الثانية : أن يكون محمود السير و حسن السمعة
يجب أن يكون لدى مدريسة مد يكون مسؤول عن النراحي الفنة والإشراف
بد رسة ودد كاتب من المؤلفين الادارين اذا تراثت فيه التشروط المنصوملله
في النارة (٢) من هذه اللعمة
العدة الثالثة : يستشير في كل من المبالغ الردية الا بالي
أ - أن يكون محمود السير و حسن السمعة
ب - أن يكون قد سبق الحكم عليه تأديلا جنائيا في جريمة مخلة بالشرف والإهانة
ج - الا يكون قد سبق الحكم عليه تأديلا جنائيا في جريمة مخلة بالشرف والإهانة
العدة الرابعة : يستشير في عمو الهيئة التمييزية أن يتأولدر له على الاصل المشروع للملغة
بما يتعلق في المدارس الحكومية
العدة الخامسة :
- لجهدة الاترام في حدود الاميزانية والتمثيلات أن تمنع المد رسة الاملية البستي
تحتكي أرباحا أمامة قدة في أعميزية أو أمنية
ب - تقدم الرد الى الجهة التي لا تستهدف الفن ميزانيتها الى وزارة المالية للنظر في
تنظيمها بما يختصها من عجز مالي
ج - تمنع الرد أرباحية التي لا تستهدف الفن ميزانيتها يجب الى شراف
أمرتنا ما تترححه من هبد
رأمة نثير بدرة الأرملية بالنيس المبني الحنفي رجباد دار و . . . س :
الدر الأرملية ترحبها بإدخال يد العود الكبيرة لأزادي ب قد الأثاث الذهب
والباء إنما أن تندع مرسة ترحبهم بتنهم نمن ثم المدام يتقدم
للتعلم الحكومي في الحتوي أو الطريقة أو أن الادارة إذا ذلك يحتسب
ملحة ثروية أو تحلية .
البادئة عندة أثرة أكلية بأن تستعملي نهج منها لمشارب الحروق وهب عليها
البادئة عندة أثرة أكلية لنهج العلم الذي به والعامية الاجتماعية إنما
أن تكون مأخو مالا لنهج العلم الذي به .
ويستثنى من ذلك الدر الخصصة للاجات الأجنبية .
البادئة السادة عشرة لجهة الأرأفن تقبل تنيول النتائج التي لدر أرملية كوسل
للتلغات بالاداء بأن تستعملي نهج الأرأفن وخل الدخل في امتحانها .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية بجئة الأرأفن وخل في بدء الالتحامنا .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة السادة عشرة أثرة أكلية .
البادئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد