لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
1. المؤسسة:
المؤسسة المعنية للتقرير النهائي.
2. اللجنة:
لجنة تتبع الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات.
3. الجهات المكلفة:
جهات تمول - بموجب حقوق الملكية الفكرية - تمول الاختبارات الآلية والتنفيذية، أو الشهادات الاحترافية، سواء كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منتظمة؛ أو هيئات، أو منظمات دولية محلية أو دولية، تمنح هذه الاختبارات.
4. الشهادات الاحترافية:
نظم أو تنظم تعليمات تمنحها جهات خاصة، أو أكاديمية، أو هيئات، أو منتظمات محلية أو دولية، تمنح هذه الاختبارات.
5. الضوابط:
نظم لضبط وإشراف على الشهادات الاحترافية.
6. الضوابط:
نظم لضبط وإشراف على الشهادات الاحترافية، أو نظم الاختبارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد