القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: 1. المؤسسة: المؤسسة المعنية للتقرير النهائي. 2. اللجنة: لجنة تتبع الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات. 3. الجهات المكلفة: جهات تمول - بموجب حقوق الملكية الفكرية - تمول الاختبارات الآلية والتنفيذية، أو الشهادات الاحترافية، سواء كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منتظمة؛ أو هيئات، أو منظمات دولية محلية أو دولية، تمنح هذه الاختبارات. 4. الشهادات الاحترافية: نظم أو تنظم تعليمات تمنحها جهات خاصة، أو أكاديمية، أو هيئات، أو منتظمات محلية أو دولية، تمنح هذه الاختبارات. 5. الضوابط: نظم لضبط وإشراف على الشهادات الاحترافية. 6. الضوابط: نظم لضبط وإشراف على الشهادات الاحترافية، أو نظم الاختبارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠