لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح المؤسسة ترخيص للشهادات الاحترافية أو نظم الاختبار وجهات لمراولة أنشطتها وفق الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد