القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح المؤسسة ترخيص للشهادات الاحترافية أو نظم الاختبار وجهات لمراولة أنشطتها وفق الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠